اثنان ذوا عدل منكم قال : من أهل الإسلام أو آخران من غيركم قال : من غير أهل الأسلام وفي قوله فيقسمان بالله يقول : يحلفان بالله بعد الصلاة .
وفي قوله فآخران يقومان مقامهما قال : من أولياء الميت فيحلفان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يقول : فيحلفان بالله ما كان صاحبنا ليوصي بهذا وانهما لكاذبان .
وفي قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يعني أولياء الميت فيستحقون ماله بأيمانهم ثم يوضع ميراثه كما أمر الله وتبطل شهادة الكافرين .
وهي منسوخة .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية اثنان ذوا عدل منكم قال : ما من الكتاب إلا قد جاء على شيء جاء على إدلاله غير هذه الآية ولئن أنا لم أخبركم بها لأنا أجهل من الذي ترك الغسل يوم الجمعة هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإن أدى فسبيل ما أدى وإن هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة : أن هذا الذي وقع إلي وما غيبت شيئا فإذا حلف برىء فإذا أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه فذلك الذي يقول الله ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال : أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران لا يحضره غير اثنين منهم فإن رضي ورثته بما غابا عنه من تركته فذلك ويحلف الشاهدان أنهما صادقان فإن عثر قال : وجد لطخ أو لبس أو تشبيه حلف الإثنان الأولان من الورثة فاستحقا وأبطلا أيمان الشاهدين .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال : من غير المسلمين من أهل الكتاب .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب في قوله اثنان ذوا عدل منكم قال : من أهل دينكم أو آخران من غيركم قال : من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم