وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن .
أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم إذا صيد لغيره وكرهه علي بن أبي طالب .
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب .
أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال .
وأخرج عن ابن عباس .
مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عمر .
أنه كان لا يأكل الصيد وهو محرم وإن صاده الحلال .
وأخرج ابن أبي شيبة عن اسماعيل قال : سألت الشعبي عنه فقال : قد اختلف فيه فلا تأكل منه أحب إلي .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة .
أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم ؟ قال : نعم .
ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره فقال : لو أفتيت بغير هذا لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فجعل الصيد حراما على المحرم صيده وأكله حراما وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال وإن صاده حرام للحلال فلا يحل أكله .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عبد الرحمن بن عثمان قال " كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي لنا طائر فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله " .
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : اقرأها كما تقرؤها فإن الله ختم الآية بحرام قال أبو عبيد : يعني وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يقول : فهذا يأتي معناه على قتله وعلى أكل لحمه .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي قتادة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا : نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة