وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أو كسوتهم قال : ثوب ثوب لكل إنسان وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أو كسوتهم قال : القميص أو الرداء أو الإزار .
قال : ويجزي في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان أو القلنسوة .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد أو كسوتهم قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت .
وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب أو كسوتهم قال : إزار وعمامة .
وأخرج أبو الشيخ عن الزهري قال : السراويل لا يجزي والقلنسوة لا تجزي .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمران بن حصين .
أنه سئل عن قوله أو كسوتهم قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء .
في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو خمس مساكين ويطعم خمسة ان ذلك جائز ؟ وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه قرأ إطعام عشرة مساكين أو كاسوتهم ثم قال سعيد : أو كاسوتهم في الطعام .
أما قوله تعالى : أو تحرير رقبة وأخرج ابن أبو شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال : لا يجزي الأعمى ولا المقعد في الرقبة .
وأخرج أبو الشيخ عن فضالة بن عبيد قال : يجزي ولد الزنا في الرقبة الواجبة .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي رياح قال : تجزي الرقبة لصغيرة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن : أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : لا يجزي ولد الزنا في الرقبة ويجزىء اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .
والله تعالى أعلم .
أما قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام