وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس " ان الربيع كسرت ثنية جارية فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أخوها أنس بن النضر : يارسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله : ياأنس كتاب الله القصاص " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : الجروح قصاص وليس للإمام أن يضربه ولايحبسه إنما القصاص - ماكان الله نسيا - لو شاء لأمر بالضرب والسجن .
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر .
في قوله فمن تصدق به .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال كفارة للمجروح .
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله فهو كفارة له قال للذي تصدق به .
وأخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وآله " في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال : " الرجل تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فان كان ربع الدية فربع خطاياه وان كان الثلث فثلث خطاياه وان كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك " .
وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله فمن تصدق به فهو كفارة له الرجل تكسر سنه أو يجرح من جسده فيعفو عنه فيحط من خطاياه بقدر ما عفا من جسده ان كان نصف الدية فنصف خطاياه وان كان ربع الدية فربع خطاياه وان كان ثلث الدية فثلث خطاياه وان كانت الدية كلها فخطاياه كلها " ! .
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن عدي بن ثابت .
ان رجلا هتم فم رجل على عهد معاوية فاعطاه دية فأبى إلا أن يقتص فاعطاه ديتين فأبى فأعطى ثلاثا .
فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت