وأخرج عبد بن حميد والنحاس في ناسخه عن الشعبي في قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم قال : ان شاء حكم بينهم وان شاء لم يحكم .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد و أبو الشيخ عن إبراهيم والشعبي قالا : اذا جاؤوا إلى حاكم من حكام المسلمين ان شاء حكم بينهم وان شاء أعرض عنهم وان حكم بينهم حكم بما أنزل الله .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء في الآية قال : هو مخير .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في أهل الذمة يرتفعون إلى حكام المسلمين قال : يحكم بينهم بما أنزل الله .
وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : أهل الذمة إذ ارتفعوا إلى المسلمين حكم عليهم بحكم المسلمين .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد و أبو الشيخ والبيهقي عن إبراهيم التيمي وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال : بالرجم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك في قوله إن الله يحب المقسطين قال : المعدلين في القول والفعل .
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري في الآية قال : مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى اهل دينهم إلا ان يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله وقد قال لرسوله وان وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط .
- قوله تعالى : وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين .
أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال " مر على رسول الله صلى الله عليه وآله يهودي محمم قد جلد فسألهم ماشأن هذا ؟ قالوا : زنى .
فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله اليهود : ماتجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا ; نجد حده التحميم والجلد .
فسألهم أيكم أعلم ؟ فوركوا ذلك إلى رجل منهم قالوا : فلان .
فارسل اليه فسأله قال : نجد التحميم والجلد فناشده رسول الله صلى الله عليه وآله ماتجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : نجد الرجم ولكنه