وأخرج ابن جرير عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن الكلالة فقال : " ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف وإن كان رجل يورث كلالة النساء الآية 12 إلى آخر الآية " .
وأخرج أحمد بسند جيد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وآله قضى بذلك .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في ابنة وأخت للإبنة النصف وللأخت النصف .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبوين ؟ فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فيتابعني .
فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين اقض فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : البنت النصف وليس للأخت شيء وما بقي فلعصبته فقيل : إن عمر جعل للأخت النصف .
فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ قال الله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شيء لا تجدونه في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله وتجدونه في الناس كلهم للإبنة النصف وللأخت النصف وقد قال الله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك .
وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول رجل ذكر .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس يستفتونك قال : سألوا نبي الله عن الكلالة يبين الله لكم أن تضلوا قال في شأن المواريث