أخرج الطيالسي والترمذي وحسنه وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : " خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا .
الآية .
قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز " .
وأخرج ابن سعد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان يطوف علينا يوميا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله : يا رسول الله يومي هو لعائشة .
فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قالت عائشة : فأنزل الله في ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا .
الآية " .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير وابن المنذر عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا .
الآية .
قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثرا منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل .
فنزلت هذه الآية