وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله مسلمة إلى أهله قال : المسلمة التامة .
وأخرج ابن المنذر عن السدي مسلمة إلى أهله قال : تدفع إلا أن يصدقوا إلا أن يدعوا .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مسلمة إلى أهله أي إلى أهل القتيل إلا أن يصدقوا إلا أن يصدق أهل القتيل فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ودية مسلمة يعني يسلمها عاقلة القاتل إلى أهله إلى أولياء المقتول إلا أن يصدقوا يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم فأما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل في ماله .
وأخرج ابن جرير عن بكر بن الشرود قال : في حرف أبي " إلا أن يتصدقوا " .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله ودية مسلمة إلى أهله قال : هذا المسلم الذي ورثته مسلمون وإن كان من قوم عدو لكم وهومؤمن قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومهم لأنهم يعقلون عنه .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس في قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يقول : فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه وفي قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة .
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة .
وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس فإن كان