الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .
وأخرج الحاكم والبيهقي عن عمر قال : إن القبلة من اللمس فتوضأ منها .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله أو لامستم النساء قال : هو الجماع .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير ونفر من العرب فتذاكرنا اللماس فقلت أنا وعطاء والموالي : اللمس باليد .
وقال عبيد بن عمير والعرب : هو الجماع .
فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال : غلبت الموالي وأصابت العرب .
ثم قال : إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله يكني بما شاء .
واخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى او لامستم النساء قال : أو جامعتم النساء وهذيل تقول : اللمس باليد .
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم .
قال أما سمعت لبيد بن ربيعة حيث يقول : يلمس الاحلاس في منزله بيديه كاليهودي المصل .
وقال الأعشى : ورادعة صفراء بالطيب عندنا للمس الندامى من يد الدرع مفتق .
وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ أو لمستم ؟ النساء قال : يعني ما دون الجماع .
واخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله أو لامستم النساء فأشار بيده وضم أصابعه كأنه يتناول شيئا يقبض عليه .
قال محمد : ونبئت عن ابن عمر أنه كان إذا مس مخرجه توضأ فظننت أن قول ابن عمر وعبيدة شيئا واحدا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال : اللمس باليد