يأمر الحكمان بذلك وهو بعدما تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أدبر في بيتك بغير أمرك .
ويقول السلطان : لا نجيز لك خلعا حتى تقول المرأة لزوجها : والله لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله صلاة فعند ذلك يجيز السلطان خلع المرأة .
وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : كان علي بن أبي طالب يبعث الحكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فيقول الحكم من أهلها : يا فلان ما تنقم من زوجتك ؟ فيقول أنقم منها كذا وكذا .
فيقول أرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متقي الله فيها ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها ؟ فإذا قال : نعم .
قال الحكم من أهله : يا فلانة ما تنقمين من زوجك ؟ فتقول مثل ذلك .
فإن قالت : نعم .
جمع بينهما .
وقال علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق .
وأخرج البيهقي عن علي قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال : هما الحكمان .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد إن يريدا إصلاحا قال : أما أنه ليس بالرجل والمرأة ولكنه الحكمان يوفق الله بينهما قال : بين الحكمين .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك إن يريدا إصلاحا قال : هما الحكمان إذا نصحا المرأة والرجل جميعا .
واخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إن الله كان عليما خبيرا قال : بمكانهما .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أن امرأة أتته فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال : " لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر .
ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع .
قيل فإن كان ظالما ؟ قال : وإن كان ظالما "