وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذئاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تضربوا إماء الله .
فقال عمر : ذئر النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن .
فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله نساء كثير يشكين أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس أولئك خياركم " .
وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت : كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال : " ولن يضرب خياركم " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ؟ ! " .
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره " .
وأخرج الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : " أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم .
فقال الناس : يوم الحج الأكبر يا رسول الله .
قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده إلا ان المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وإن كل دم في الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا .
فأما حقكم على