أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول : إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بذلك فروجهن .
وأخرج الطبراني عن ابن عباس في الآية قال : نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء لهن أزواج وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت : إن لي زوجا فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك .
فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني السبية من المشركين تصاب لا بأس في ذلك .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير في الآية قال : نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله حنينا أصاب المسلمون سبايا فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت : إن لي زوجا .
فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فذكروا ذلك له فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : السبايا من ذوات الأزواج .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها .
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال علي : المشركات إذا سبين حلت له وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك وكان يقول بيع الأمة طلاقها .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال " طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها .
واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها