واخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال : ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين ؟ فقالوا : إن عليا قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية .
قال ابن عباس عند ذلك : أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض لقول الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النساء الآية 24 .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشي عن ملكه .
وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد أن حيا سالوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما ؟ قال : ليس بذلك بأس .
فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال : أفتيت بكذا وكذا .
؟ قال : نعم .
قال : أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها ؟ قال : أما والله لربما وددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها .
وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم فتح مكة : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " .
وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال : إنما قال الله في نساء الآباء إلا ما قد سلف لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر .
وقال في الأختين إلا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما لما كان من جماع الأختين قبل التحريم .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين ؟ فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام أنه ملعون من جمع بين الأختين