أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد .
أنه قال : في قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما الدخول جميعا .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال : نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها فسألت ابن عباس فقال : انكح أمها .
فسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها .
فكتب أبي إلى معاوية فلم يمنعي ولم يأذن لي .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير فقال : الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانىء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها " .
قوله تعالى : وربائبكم : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود " وربائبكم اللاتي دخلتن بأمهاتهم " .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك .
؟ فقلت توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت نعم وهي بالطائف .
قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا .
قال : فانكحها .
قلت : فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : الدخول : الجماع .
وأخرج عبد لرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال : الدخول : الجماع .
وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل لسبعين بطنا