عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال : نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .
النساء الآية 10 الآية .
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك .
مثله .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي الزناد في الآية قال : كان أبو الزناد يقول : إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم القاري قال : سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله فليأكل بالمعروف قالا : ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يقول : إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية يقول للأوصياء : إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم وكفى بالله حسيبا يعني لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم .
وأخرج ابن جرير عن السدي وكفى بالله حسيبا يقول : شهيدا .
الآية 7 .
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا .
فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لهما : تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا .
فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه فقلت لهما : تزوجا ابنتيه فأبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " ما أدري ما أقول ؟ فنزلت للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون .
الآية .
فأرسل إلى خالد وعرفطة