وأخرج ابن جرير عن السدي قال : يقال له ما بالك لا تؤدي أمانتك ؟ ! فيقول : ليس علينا حرج في أموال العرب قد أحلها الله لنا .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : " لما نزلت ومن أهل الكتاب إلى قوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل قال النبي صلى الله عليه وآله : كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر " .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن صعصة أنه سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة .
قال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول ليس علينا في ذلك من بأس .
قال : هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في الآية قال : بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا : ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فقال الله و يقولون على الله الكذب وهم يعلمون .
وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس بلى من أوفى بعهده واتقى يقول : اتقى الشرك فإن الله يحب المتقين يقول الذين يتقون الشرك .
الآية 77 .
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان .
فقال الأشعث بن قيس :